responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 250

المتصورة، نستكشف منه أنّه علة منحصرة ولا يخلفه شيء، ومع ذلك لو دلّ دليل آخر على أنّ مادة البئر عاصمة عن انفعال ماء البئر، أو انّ اتصال الماء الجاري بعينه ومنبعه عاصم عن انفعال الماء بالنجاسة، نقيد بهما المفهوم المستفاد من الدليل السابق حيث إنّ مفهومه أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء فيقال إلاّ ماء المطر، أو الماء الجاري المتصل بمنبعه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الغالب على المتكلم كونه في مقام البيان من الجهة الأُولى، أي كونه سبباً ناقصاً أو سبباً تامّاً. وأمّا كونه سبباً منحصراً لا يخلفه شيء، فهذا فرد نادر قلّما يتّفق في الكلام.

وعلى ضوء ما ذكرنا فتبطل التقريبات الثلاثة للإطلاق، لأنّها مبنية على أنّ المتكلّم في مقام البيان من الجهة الثانية، ولا شك أنّه لو كان كذلك لدلت الجملة على المفهوم، وبذلك يُعلم أنّ اللازم التركيز على هذه الجهة دون المناقشة في التشبيه،وأنّ المقام كدوران الأمر بين الواجب النفسي أو الغيري، أو أنّه مثل الواجب التعييني أو التخييري، فإنّ دراسة الموضوع في التشبيه والمناقشة إبعاد للمسألة عن حقيقتها ومورث للتشويش.

إلى هنا تبيّن عدم كفاية التقريبات الثلاثة في إثبات المفهوم.

الوجه السادس: تقرير للسيد البروجردي

ذكر السيد المحقّق البروجردي في درسه الشريف تقريراً آخر وحاصله:أنّ مقتضى الترتب العلّي على المقدّم، أن يكون المقدّم بعنوانه الخاص علّة، وهو محفوظ عندما كانت العلّة منحصرة، ولو لم يكن كذلك

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست