responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 248

الترتّبي بما هوهو، بل أراد منه أحد الفردين، فمقتضى مقدّمات الحكمة حملها على الفرد الذي لا يحتاج إلى بيان زائد، أعني: اللزوم الترتّبي بنحو الانحصار، لا على الفرد الآخر أي اللزوم الترتّبي، لا بنحوه، إذ لو أراد الثاني لقيّده.

ثمّ إنّ المستدل قاس المقام بما إذا دار أمر الوجوب بين النفسي والغيري وقال: إنّ مقتضى الإطلاق حمل الوجوب على النفسي لعدم حاجته إلى قيد زائد وراء الوجوب، وأمّا الوجوب الغيري فهو بحاجة إلى شيء آخر، أي يجب عليك هذا إذا وجب الغير قبله، فمقتضى مقدمات الحكمة حمله على ما يكون الإطلاق كافياً لبيانه دون الفرد الذي يحتاج إلى قيد آخر.

الوجه الخامس: إطلاق فعل الشرط

هذا هو التقرير الثاني للإطلاق، والفرق بين التقريرين واضح فإنّ معقد الإطلاق في الأوّل هو مفاد هيئة الجملة الشرطية، بخلاف هذا التقرير فإنّ معقده فعل الشرط، أعني قوله: سلم، في قولنا: إن سلم زيد فأكرمه.

وحاصل هذا التقرير: انّه لو لم يكن منحصراً لزم تقييد تأثيره بما إذا لم يقارنه أو لم يسبقه شرط آخر، ضرورة أنّه لو قارنه أو سبقه شرط آخر لما أثّر وحده كما في عاصمية الكر فإنّه إنّما يؤثر إذا لم يكن ماء جارياً عن مبدأ، وإلاّ فلا يكون مؤثراً، مع أنّ قضية إطلاقه أنّه مؤثر مطلقاً، قارنه شيء أم لم يقارنه، سبقه شيء أم لم يسبقه.[1]


[1] كفاية الأُصول: 1/306.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست