responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 242

أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ )، وهذا تعلق بدليل الخطاب. وأنّه لما ثبت ميراث الأُخت عند عدم الولد، دلّ على أنّها عند وجوده لا تستحقه. وهو من فصحاء الصحابة وعلمائهم، ولم ينكر أحد استدلاله، فدلّ على أنّ ذلك مقتضى اللغة.[1]

وهذه النصوص تدل على أنّ الاستدلال بالوجه الأوّل وهو صون فعل المتكلم عن اللغو هو أحد الوجوه ولم يكن وجهاً منحصراً.

الخامس: النزاع صغروي لا كبروي

إنّ النزاع على مسلك المتأخرين صغروي، ومرجعه وجود الدلالة بالوضع أو الإطلاق على كون الشرط أو الوصف علة منحصرة، فلو ثبتت الدلالة تكون حجة بلا كلام.

وأمّا على مسلك القدماء ـ لو صحّ وجود مسلك خاص لهم ـ فيمكن أن يكون أيضاً صغروياً وهو النزاع في تفسير مقدار المدخلية في الحكم، فهل المدخلية على نحو يرتفع بارتفاعه سنخ الحكم أو يرتفع بارتفاعه شخص الحكم؟ مثلاً إذا قال الإمام: الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجسه شيء، فهل مدخلية الكرية على نحو يدور سنخ الحكم أو ليس كذلك وإنّما يرتفع شخص الحكم، دون سنخه لإمكان إقامة علّة قيد آخر مكانه ككونه جارياً، أوكون السماء ماطرة عليه عند ملاقاته بالنجاسة؟ فالنزاع في مقدار المدخلية، فلو ثبت مقدارها فبناء العقلاء حجّة لكونه بمرأى ومسمع من الشارع.


[1] التبصرة في أُصول الفقه: 219.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست