responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 241

بين أن يقول: في سائمة الغنم الزكاة، وبين أن يقول: فيما إذا كانت سائمة الزكاة.

4. ما روي عن عمر بن الخطاب أنّ يعلى بن منبه سأله، فقال له: ما بالنا نقصر، وقد أُمنّا؟ فقال له: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت عنه رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» فتعجبهما من ذلك يدل على أنّهما فهما من تعلق القصر بالخوف، أنّ حال الأمن بخلافه.[1]

هذا هو كلام السيد المرتضى وهو من أعيان الأصوليين الشيعة وقد تُوفي عام 436هـ ، وهنا نص آخر من أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري وهو من أعيان المعتزلة حيث استدلّ على وجود المفهوم في القضايا الشرطية بقوله: إنّ قول القائل لغيره ادخل الدار إن دخل عمرو، معناه أنّ الشرط في دخولك هو «دخول عمرو»، لأنّ لفظة إن موضوعة للشرط، فلو قال له: شرط دخولك الدار دخول عمرو، علمنا أنّه لم يوجب عليه دخول الدار مع عدم دخول عمرو.[2]

ترى أنّه يستدلّ بالتبادر كما استدلّ أيضاً بما رواه المرتضى عن عمر ابن الخطاب في مسألة قصر الصلاة عند الأمن.

ثمّ إنّ إسحاق بن إبراهيم الشيرازي (المتوفّى 476هـ) مؤلف «التبصرة في أُصول الفقه»، استدلّ بفهم ابن عباس حيث خالف الصحابة في توريث الأُخت مع البنت، واحتج بقوله تعالى:(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ


[1] الذريعة إلى أُصول الشريعة: 1/402ـ403.
[2] المعتمد:1/142.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست