responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 243

السادس: في مفهوم الموافقة

ينقسم المفهوم إلى مفهوم مخالف ومفهوم موافق، فلو كانت القضيتان مختلفتين في الكيف فالمفهوم مخالف، فإذا قال: إن سلم زيد أكرمه، فمفهومه: إن لم يسلم فلا تكرمه. وأمّا إذا كانتا متوافقتين في الكيف فالمفهوم موافق، مثل قوله: (فلا تقُل لَهما أُفّ) أي فلا تضربهما بطريق أولى.

السابع: في الشرط المحقّق للموضوع

يشترط في دلالة الجملة على المفهوم اشتمالها على أُمور ثلاثة:

1. الموضوع

2. الفعل

3. الجزاء

فيحكم على الموضوع بالجزاء عند الشرط.

وأمّا إذا كانت في الظاهر مشتملة على ثلاثة أُمور، ولكن كان الموضوع في الواقع نفس الشرط فيكون الشرط محققاً والجملة فاقدة للمفهوم، نظير:

الولد ـ إن رزقته ـ فاختنه.

فإنّ رزق الولد ليس سواه، فتكون الجملة فاقدة للمفهوم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست