responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240

اللفظية على الانتفاء عند الانتفاء، بل مبنية على أنّ الأصل في فعل الإنسان أن لا يكون لاغياً بل يكون كل فعل منه ومنه الإتيان بالقيد، صادراً لغايته الطبيعية وهو دخله في الحكم.

وأمّا مسلك المتأخّرين فهو مبني على دلالة الجملة ـ وضعاً أو إطلاقاً ـ على كون الشرط أو الوصف علة منحصرة للحكم، فيرتفع بارتفاعه، وعلى ذلك يكون البحث عند القدماء عقلياً وعند المتأخّرين لفظياً.[1]

أقول: ما ذكره(قدس سره) من مسلك القدماء لم أقف عليه صريحاً في كتبهم إلاّ في الذريعة للشريف المرتضى، قال: استدلّ المخالف[2] لنا في هذه المسألة بأشياء، منها:

1. أنّ تعليق الحكم بالوصف لو لم يدل على انتفائه إذا انتفت الصفة لم يكن لتعليقه بالسوم، معنى وكان عبثاً.

ومع ذلك استدلّ بأُمور ترجع إلى التبادر أو قياس الوصف بالاستثناء أو قياسه بالشرط.

2. انّ تعليق الحكم بالسوم يجري مجرى الاستثناء من الغنم، ويقوم مقام قوله: «ليس في الغنم إلاّ السائمة، الزكاة» فكما أنّه لو قال ذلك لوجب أن تكون الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء، فكذلك تعليق الحكم بصفة.

3. إنّ تعليق الحكم بالشرط لما دلّ على انتفائه بانتفاء الشرط، فكذلك الصفة، والجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما كالآخر في التخصيص، لأنّه لا فرق


[1] نهاية الأُصول: 1 / 265.
[2] يريد به القائل بالمفهوم.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست