نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 217
الحاصل من العقد فلا موضوع لهذا التقسيم.
إلى هنا تمّ الكلام في القسم الثالث فلنعد إلى بيان القسم الأوّل ثم الثاني.
القسم الأوّل: تعلّق النهي بالعبادة
ذكر المحقّق الخراساني لهذا القسم مورداً واحداً وهو تعلّق النهي المولوي الذاتي بالعبادة مع أنّه في عالم التصوير على أقسام ثلاثة كما سيوافيك .
1. النهي التحريمي المولوي الذاتي
إذا تعلّق النهي التحريمي المولوي الذاتي بالعبادة ; كصلاة الحائض في قوله (عليه السلام): «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، [1] وصوم يوم الفطر في الحديث الشريف: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر....[2]
أو تعلّق بذات العبادة ولكن بواسطة النهي عن وصفها، كصوم الوصال في قوله (عليه السلام): «لا وصال في الصوم»[3]، فهل يدل النهي على الفساد أو لا؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى الدلالة بالبيان التالي:
[1] مسند أحمد: 6 / 42 و 262 وفي المصدر «حيضك». [2] الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، الحديث 4 . [3] الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 217