responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 217

الحاصل من العقد فلا موضوع لهذا التقسيم.

إلى هنا تمّ الكلام في القسم الثالث فلنعد إلى بيان القسم الأوّل ثم الثاني.

القسم الأوّل: تعلّق النهي بالعبادة

ذكر المحقّق الخراساني لهذا القسم مورداً واحداً وهو تعلّق النهي المولوي الذاتي بالعبادة مع أنّه في عالم التصوير على أقسام ثلاثة كما سيوافيك .

1. النهي التحريمي المولوي الذاتي

إذا تعلّق النهي التحريمي المولوي الذاتي بالعبادة ; كصلاة الحائض في قوله (عليه السلام): «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، [1] وصوم يوم الفطر في الحديث الشريف: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر....[2]

أو تعلّق بذات العبادة ولكن بواسطة النهي عن وصفها، كصوم الوصال في قوله (عليه السلام): «لا وصال في الصوم» [3]، فهل يدل النهي على الفساد أو لا؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى الدلالة بالبيان التالي:


[1] مسند أحمد: 6 / 42 و 262 وفي المصدر «حيضك».
[2] الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب الصوم المحرم، الحديث 4 .
[3] الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست