responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 218

إنّ الصحّة إمّا بمعنى مطابقة الأمر للشريعة كما عليه المتكلّمون، أو بمعنى سقوط الإعادة والقضاء.

فعلى الأوّل الصحّة فرع الأمر، ومع النهي عن ذات الشيء لا يتعلّق به الأمر.

وعلى الثاني فسقوط القضاء والإعادة فرع تمشّي قصد القربة، ومع الحرمة الذاتية كيف يتمشّى قصدها؟[1]

والّذي يسهّل الخطب عدم وجود مثل ذلك النهي في الشريعة المقدّسة، لأنّ معنى تعلّق النهي الذاتي بالشيء هو اشتماله على مفسدة ذاتية، وأن يكون العمل خبيثاً في حدّ نفسه، فمثل هذا لا يتصوّر في العبادة، لا في العبادة الفعلية ولا في العبادة الشأنية، أي ما لو تعلّق به الأمر لكان عبادة .

وإن شئت قلت: إنّ النهي في هذه الموارد ليس نهياً ذاتياً، كالنهي عن الخمر والقمار، كما يدّعيه المحقّق الخراساني، ولا نهياً تشريعياً كما ادّعاه بعضهم، بل النهي في هذه الموارد إرشادي إلى فساد العبادة وعدم تحقّقها، والّذي يدل على ذلك أنّه إذا كان العنوان موضوعاً لحكم ولم يكن العنوان مطلوباً بالذات وإنّما أمر به لأجل مصالح تترتّب عليه، غير أنّ المأمور جاهل بتركيب العنوان وأجزائه وشرائطه وموانعه، فعندئذ كلّما يصدر من الآمر أمر أو نهي فكلّها تحمل على الإرشاد إلى أجزاء الموضوع وشرائطه وموانعه، فإذا قيل: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فهو إرشاد إلى أنّ الحيض مانع عن


[1] كفاية الأُصول: 1 / 294، بتصرف في العبارة.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست