responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 216

5. إذا تعلّق النهي بالعبادة لأجل أحد هذه النواهي

إذا تعلّق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف فربّما ينسب النهي إلى نفس العبادة، فهل يوجب البطلان أو لا؟

الظاهر التفريق بين كون النهي عن الجزء مثلاً واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض، والفرق بين الواسطتين واضح .

فلو كان النهي عن الجزء واسطة في الثبوت، أي علّة لتعلّق النهي بنفس العبادة أيضاً واتّصافها بالحرمة واقعاً، كما تكون النار واسطة في الثبوت لاتّصاف الماء بالحرارة حقيقة، فهذا القسم يدخل في القسم الأوّل الّذي سنبحث عنه، أي ما لو تعلّق النهي بنفس العبادة.

وأمّا إذا كان النهي عن الجزء مثلاً واسطة في العروض بمعنى أن يكون الاتّصاف مجازياً لا حقيقياً، كوساطة الماء لعروض الجريان على الميزاب أيضاً، فلا يزيد حكم هذا النهي عن حكم الواسطة، فلو كان النهي عن الواسطة مضراً فيكون هذا مثلها، أو كان غير مضر فكذلك.

فإن قلت: لماذا خصصت هذا القسم (النهي عن الجزء والشرط و...) بالعبادات مع إمكان جريان هذا التقسيم في المعاملات أيضاً، فيتعلّق النهي هناك بجزء المعاملة أو شرطها؟

قلت: لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب المركّبة كان لهذا التقسيم مجالٌ في المعاملات، وأمّا لو قلنا بأنّها أسماء للمسببات، أي ما هو

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست