responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 215

يلاحظ عليه: بأنّه مبني على ما اختاره من تعلّق الأحكام بالمصاديق الخارجية، فإذا كان الجهر متحداً مع القراءة يلزم أن يتعلّق النهي بنفس القراءة، فيخرج نفس هذا المصداق عن تحت الأمر فيكون ما أتى به غير مأمور به، وما هو المأمور به غير مأتي به.

وأمّا على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع فالمورد من قبيل اجتماع الأمر والنهي، فإن الأمر تعلّق بعنوان القراءة والنهي تعلّق بالجهر بها ومتعلّق الأمر غير متعلّق النهي، والمكلّف جمع بينهما عن تقصير، فالكلام هنا ـ أي في الجهر بالقراءة ـ كالكلام في الصلاة في الدار المغصوبة .

نعم يمكن أن يقال بالبطلان لا بالتقرير الّذي مرّ بل بعدم تمشّي قصد القربة عند الامتثال،

كما هو الحال في كل مورد يكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، كما سيأتي في القسم التالي.

4. إذا تعلّق النهي بالوصف غير اللازم (المفارق)

إذا تعلّق النهي بالوصف المفارق ـ كالغصب بالنسبة إلى الصلاة ـ حيث إنّ الصلاة عبارة عن الأذكار والأفعال، والغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير، وهما في الخارج حقيقتان مختلفتان، بخلاف الجهر بالنسبة إلى القراءة إذ ليس له وجود مغاير مع القراءة، فالصحّة مبنية على جواز اجتماع الأمر والنهي، والفساد مبني على تقديم النهي على الأمر. نعم يمكن القول بالفساد حتّى على القول بجواز الاجتماع لأجل عدم تمشّي قصد القربة عند الامتثال.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست