responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 204

نعم بقي الكلام في أنّ الصحّة والفساد مجعولان أو منتزعان، وهذا ما نذكره في الأمر التالي:

السابع: هل الصحّة والفساد مجعولان أو لا؟

هل الصحّة والفساد مجعولان مطلقاً، أو غير مجعولين كذلك، أو يفصل بين المعاملات والعبادات، بكون الصحّة مجعولة في الأُولى دون الثانية، أو التفصيل بين الصحّة الظاهرية فمجعولة دون الواقعية، فاللازم البحث في مقامين:

الأوّل: الصحّة في العبادات

يظهر من المحقّق الخراساني التفصيل الآتي:

لو فُسّرت الصحة والفساد وفق مسلك المتكلّمين (مطابقة المأتيّ به للشريعة) فهما وصفان اعتباريان منتزعان من المطابقة وعدمها.

ولو فُسّرتا وفقَ مسلك الفقهاء (ما كان مسقطاً للإعادة والقضاء) فهما حكمان عقليان حيث يستقل العقل بسقوط الإعادة والقضاء جزماً .

نعم الصحة في امتثال الأمر الاضطراري مجعولة، وهي ما إذا لم يكن المأتي به وافياً لمصلحة الواقع وكانت المصلحة الفائتة لازمة الاستيفاء، فلو كان الاستيفاء حرجياً يكون السقوط مجعولاً بحكم الشرع، أعني: «رفع عن أُمّتي... ما اضطروا إليه».[1]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 289 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست