responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 205

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الجمع ـ في تفسير الصحّة ـ بين الاعتباري والانتزاعي جمع بين أمرين مختلفين.

فإنّ الانتزاعيات من مراتب التكوين حيث إنّ الموجودات الخارجة عن الأذهان إمّا جواهر أو أعراض أو انتزاعيات، والمراد بالثالث اشتمال الخارج على حيثية وجودية مصحّحة لانتزاع هذا المفهوم كالأُبوة والبنوة الناشئة من تخلق الابن من ماء الأب وهو أمر واقعي، وهذا بخلاف الاعتبار فإنّه أمر ذهني لا صلة له بالخارج، وإنّما هو تصوير ذهني لترتّب الأثر كتصوير زيد زوجاً لهند، وتنزيلهما كالزوجين التكوينيين.

وثانياً: أنّ الصحّة وفق مسلك المتكلّمين ليست من الأُمور الانتزاعية ولا الاعتبارية، بل الصحّة هناك أمر واقعي يدركه العقل كسائر الواقعيات كما يدرك تطابق الخطين أو النعلين.

وثالثاً: أنّ المجعول في امتثال الأمر الاضطراري هو رفع اليد عن جزئية الجزء، وشرطية الشرط فيكون المأمور به هو الأجزاء الباقية الخالية فيتبعهُ جعل الصحّة بالعرض.

الثاني: الصحّة في المعاملات

ذكر المحقّق الخراساني في المقام أمرين:

1. أنّ الصحّة في المعاملات مجعولة، حيث كان ترتّب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاءً، ضرورة أنّه لولا جعله لما كان يترتّب عليه، أثرٌ لأصالة الفساد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست