responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 201

سبباً لتعلّق الخطاب بأحدهما دون الآخر، فلذلك يدخل الغيري الأصلي في عنوان البحث لوجود الدليل اللفظي، بخلاف الغيري التبعي فيدخل ملاكاً لعدم وجود الدليل اللفظي.

بقي الكلام في الأقسام التالية:

1. النهي الإرشادي إلى الفساد.

2. النهي التشريعي والبدعي.

3. النهي التخييري.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ النهي الإرشادي لكونه إرشاداً للفساد غير داخل في عنوان البحث، لوضوح الحكم حيث لا يتردّد أحد في فساد العبادة والمعاملة، كما في قول القائل: لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه، أو قوله: لا تبع ما ليس عندك.

وأمّا الثاني: أعني النهي التشريعي فمفاده هو النهي عن الاعتقاد بكون شيء مأموراً به بالخصوص، كما إذا صلّى في مكان خاص زاعماً تعلّق أمر خاص به، مع إطلاق الأمر فصار عمله بدعة وتشريعاً، فالظاهر أنّه ـ أيضاً ـ داخل في محل النزاع خلافاً لبعض المحققين [1] قائلاً: بأنّ مفاد النهي التشريعي هو البطلان فلا يتصور فيه النزاع .

يلاحظ عليه: أنّ مفاد النهي التشريعي هو حرمة العمل دون الفساد وليس الفساد من اللوازم الواضحة للعمل المنهي عنه.


[1] الشيخ علي القوجاني مقرر بحث المحقّق الخراساني.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست