responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 200

يلاحظ عليه: أنّه لا وجه للانصراف، لأنّه إمّا لأجل كثرة الاستعمال أو لكثرة الوجود، واستعماله في الكراهة ووجود النهي التزيهي ليسا بأقل من استعماله في التحريمي، ولا من وجوده .

وأمّا الثاني (والثالث): أعني النهي النفسي والغيري، فلاشكّ أن الأوّل داخل في عنوان البحث، وأمّا الغيري فجعله المحقّق الخراساني ـ تارة ـ داخلاً في عنوان البحث، وأُخرى داخلاً في ملاكه.

توضيحه: أنّه لو قلنا بأنّ الملاك في تقسيم الأمر إلى الأصلي والتبعي إنّما هو مقام الإثبات والدلالة، بمعنى أنّه إذا كان الوجوب مفهوماً بخطاب مستقل فالواجب أصلي، وإن كان مفهوماً بتبع خطاب آخر فالواجب تبعي، فلو قلنا بهذا التفسير، فكلا القسمين داخل في العنوان لوجود النهي المدلول عليه تارة بالدلالة المطابقية وأُخرى بالدلالة الالتزامية.

وأمّا لو قلنا بأنّ ملاك التقسيم هو الثبوت، فلو كان الشيء متعلّقاً بالإرادة على وجه الاستقلال عند الالتفات إليه بما هو عليه فهو أصلي، وإن كان متعلّقاً بها تبعاً لإرادة غيره من دون التفات إليه فهو تبعي.

فلو قلنا بهذا التفسير فالأصلي يدخل في عنوان البحث دون التبعي، لأنّ تعلّق الإرادة الاستقلالية مع الالتفات إلى الموضوع لا ينفك عن الخطاب، فيدخل في العنوان بخلاف الغيري التبعي المفروض عدم الالتفات إليه، فلا يقع مورداً للخطاب فلا يشمله عنوان البحث وإن كان داخلاً ملاكاً.

والحاصل: أنّ فرض الالتفات إلى الموضوع وعدم الالتفات إليه صار

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست