responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 202

وأمّا الثالث: أي النهي التعييني والتخييري كما إذا قال: لا تصل في الدار المغصوبة أو لا تجالس الفسّاق، فصلى فيها مع مجالستهم، فالظاهر دخول القسمين في محلّ النزاع، لكن المحرّم في الأوّل نفس العمل وفي الثاني الجمع بين العملين.

السادس: في تعريف العبادة والمعاملة

إذا كان موضوع البحث هو تعلّق النهي بالعبادة والمعاملة يجب علينا تعريفهما منطقياً، ذكر المحقّق الخراساني للعبادة تعاريف:

1. ما أمر به لأجل التعبّد به.

2. ما تتوقف صحته على النيّة.

3. ما لا يُعلم انحصار المصلحة فيها في شيء.

وقد ناقش في هذه التعاريف، ثم عرّف العبادة قائلاً: إنّ العبادة على قسمين:

أ. ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجباً بذاته للتقرب من حضرته لولا حرمته كالسجود والخضوع والخشوع وتسبيحه وتقديسه.

ب. ما لو تعلّق الأمر به كان أمره عبادياً لا يكاد يسقط إلاّ إذا أتى به بنحو قربي كسائر أمثاله نحو صوم العيدين والصلاة في أيّام العادة .[1]

يلاحظ على القسم الأوّل: أنّ السجود ليس عبادة ذاتية وإلاّ لما أمر


[1] كفاية الأُصول: 1 / 286 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست