responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 184

حكم الاضطرار بسوء الاختيار وضعاً

إذا صلّى حال الخروج صلاة جامعة لسائر الشرائط فربّما يقال بالصحّة عند ضيق الوقت والبطلان عند سعته، ولكنّه لا ينطبق على القواعد، إذ لو قلنا بجواز الاجتماع فيصح مطلقاً، أو قلنا بالامتناع ولكن قدّمنا الأمر فمقتضى القاعدة أيضاً هوالصحة مطلقاً، ولو قدمنا النهي فاللازم هو البطلان من غير فرق بين سعة الوقت وضيقه، ولذلك لابدّ من دراسة الصور حتّى يتّضح حال هذا التفصيل.

1. إذا كان الوقوع فيها لا بسوء الاختيار فالصلاة فيها صحيحة مطلقاً من غير فرق بين القول بالاجتماع والامتناع، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا على الثاني فلأجل سقوط النهي لأجل الاضطرار.

2. إذا كان الوقوع بسوء الاختيار، فعلى القول بالاجتماع تصحّ الصلاة مطلقاً.

3. ولو قلنا بالامتناع فلو قلنا بمقالة الشيخ من أنّ الخروج واجب وليس بحرام فلا يجري عليه حكم المعصية فتكون الصلاة صحيحة .

4. وإذا قلنا بالامتناع وقلنا بغلبة ملاك الأمر (الصلاة) على النهي (الغصب) فتصحّ الصلاة أيضاً .

والمحقّق الخراساني خصّ تقديم ملاك الأمر على النهي بصورة ضيق الوقت، وأمّا الصلاة فيها مع سعة الوقت فقال: إنّ الصحة وعدمها مبنيان على

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست