responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 183

أمّا الأوّل: فواضح وغني عن البيان لحكم العقل بلزوم التخلّص من أشد المحذورين بارتكاب أقلّهما.

وأمّا الثاني: أي ليس محكوماً بوجوب شرعي، لما مرّ من أنّ وجوبه لأجل كونه مقدمةً لترك البقاء الواجب شرعاً، وقد عرفت أنّ وجوب ترك البقاء حكم انتزاعي منتزع من حرمة التصرف في مال الغير، فإذا لم يكن ذو المقدّمة واجباً شرعاً فكيف تكون مقدّمته واجبة؟!

وأمّا الثالث: أي كون النهي السابق ساقطاً. فلأجل عدم إمكان امتثاله بعد التوسط، فقوله: لا تغصب، وإن كان قبل الدخول يعمّ الدخول والبقاء والخروج، لأنّ الجميع من مصاديق الغصب، لكنّه بعد الدخول ولو بسوء الاختيار لا يتمكّن المكلّف من امتثال قوله: «لا تغصب» المتمثّل في البقاء والخروج.

وأمّا الرابع: ـ أعني: جريان حكم المعصية عليه وكونه معاقباً ـ فوجهه أيضاً واضح حيث إنّ القدرة في ظرف من الظروف ـ أعني: قبل الدخول ـ تصحّح العقوبة على التصرّف الخروجي وإن لم يكن في ظرف العمل قادراً، وقد اشتهر قولهم: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ملاكاً وعقاباً.

فظهر من هذا البحث أنّ خيرة المحقّق الخراساني أقوى وأظهر ، بقيت هنا أقوال أُخرى تطلب من محالها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست