responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 185

عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه واقتضائه، فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلاّ أنّه لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها تضادّها، فيكون الخالي من المفسدة أهم من الواجد لها، وعندئذ يتوجه الأمر إلى الأهم (الفاقد للمفسدة) ويترشّح منه النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة منهياً عنها عند العقل بالأمر بالصلاة في الموضع الخالي من المفسدة.

وبهذا صحّح المحقّق الخراساني التفصيل بين ضيق الوقت فتجزي وسعته فلا تجزي.

يلاحظ عليه: أنّ المراد من الأهم والمهم في باب التزاحم هو الأقوى ملاكاً والأضعف ملاكاً، كما في إنقاذ النبي والوصي، فإنّ النبي أشرف من الوصي فأولى أن يُنقذ; وأمّا إذا تساوى الفرضان في الملاك غير أنّ أحدهما اشتمل على مفسدة دون الآخر، فهذا لا يجعل الفاقد أهم والمشتمل غير أهم ـ كما هو الحال في المقام ـ فإنّ الصلاة في الأرض المغصوبة والأرض المباحة لا يختلفان ملاكاً وكلا الفرضين مشتمل على الملاك المساوي فلا أهم ولا مهم حتّى يستلزم الأمر بالأهم النهي عن المهم. وخلوّ أحدهما عن المفسدة واشتمال الآخر عليها، لا يجعل الأوّل أهم ملاكاً والآخر مهمّاً.

وبعبارة أُخرى: المراد من الأهم هو الأكمل ملاكاً والمهم هو الأنقص ملاكاً، ومن المعلوم أنّ الصلاة في الأرض المباحة والمغصوبة لا يختلفان في الملاك وإنّما يختلفان في شيء خارج عن الملاك، فليس هنا أهم يترشح منه النهي عن المهم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست