responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 158

المقدمة الثانية وتحليلها

القول بتعلّق الأحكام بالمصاديق والأفعال الخارجية هو روح البرهان، وقد قرره المحقّق بقوله: إنّ متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه، وهو فاعله وجاعله، لا ما هو اسمه وهو واضح، ولاما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه، وإنّما يؤخذ في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله .[1]

ثم استنتج ممّا ذكره ما هذا لفظه: إنّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً كان تعلّق الأمر والنهي به محالاً، ولو كان تعلّقهما به بعنوانين، وذلك لما عرفت من كون فعل المكلّف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه، متعلّقاً للأحكام، لا بعناوينه الطارئة عليه .[2]

يلاحظ عليه: أنّه إن أراد من تعلّق الأحكام بالمصاديق أنّها الغاية القصوى من الأمر، فهو صحيح ولكن لا يلازم كونها متعلقاً للأمر والنهي.

1. وإن إراد أنّ الأمر والنهي تعلّقا بإيجاد الطبيعة فهو ـ أيضاً ـ صحيح، ولكن لا ينتج ما أراد لأنّ متعلق الأمر هو إيجاد طبيعة كالصلاة، والنهي هو الزجر عن إيجاد طبيعة أُخرى كالغصب، فيكون المتعلقان مختلفين.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 249 .
[2] كفاية الأُصول: 1 / 251 ـ 252 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست