responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 157

الخلط بين الأحكام ومبادئها، فالتضاد ـ بمعنى المنافاة وعدم إمكان الجمع ـ صحيح في المبادئ، لأنّ الأمر بمعنى البعث نابع عن الإرادة الجديّة بالنسبة إلى الفعل، والنهي بمعنى الزجر ناشئ عن الكراهة الجدية بالنسبة إلى الفعل، ويمتنع أن تتعلّق الإرادة والكراهة بشيء واحد في زمان واحد.

وأمّا نفس الأحكام وهو البعث الاعتباري والزجر كذلك لا يوصفان بالتضاد، لأنّ الأُمور الاعتبارية أنزل من أن توصف بما هو من أحكام الأُمور التكوينية الحقيقية، لأنّ التضاد عرف بالنحو التالي:

1. أمران وجوديان (خرج المتناقضان والعدم والملكة) .

2. لا يستلزم تصور أحدهما تصور الآخر (خرج المتضايفان كالأُبوة والبنوة).

3. يتعاقبان على موضوع واحد (خرج ما يجتمع من الأعراض كالحلاوة والحمرة).

4. داخلان تحت جنس قريب (خرج المتماثلان لأنّهما داخلان تحت نوع واحد وإن كانا لا يجتمعان).

5. بينهما غاية الخلاف (خرجت القتمة والحمرة).

فأين هذا التعريف من البعث والزجر الإنشائيين اللّذين يُنشآن تارة باللفظ (كقوله أفعل أو لا تفعل) وتارة بإشارة اليد أو الرأس؟! ومن المعلوم أنّ الأُمور الاعتبارية لا تخضع للسنن الكونية، والحق ـ كما قلنا ـ أنّ المستدل بالتضاد خلط بين وجود المنافاة في المبادئ ووجودها في الأحكام .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست