responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 159

2. وإن أراد أنّ الأمر والنهي تعلّقا بالطبيعة المعراة عن كل شيء لغاية الإيجاد فهذا هو الأصحّ، ولكن لا ينتج ما يتبناه لاختلاف متعلّقي الأمر والنهي أيضاً .

والفرق بين الاحتمال الثاني والثالث واضح، فالمتعلّق في الثاني هو إيجاد الطبيعة بعثاً وزجراً، وفي الثالث نفس الطبيعة غاية الأمر الإيجاد وتركه غايتان للبعث والزجر.

3. وإن أراد أنّ المصاديق الخارجية والّتي تصدر من الإنسان هي متعلّق الحكم من البعث والزجر، فهو غير صحيح، وذلك لأنّها إمّا متعلّقات قبل الإيجاد أو متعلّقات بعد الإيجاد، أمّا الأوّل فكيف تقع متعلقاً وهي غير موجودة، وأمّا الثاني متعلق البعث والزجر بها يكون أشبه بتحصيل الحاصل.

والأحكام ـ كما سيوافيك ـ تتعلّق بنفس الطبائع بمعنى أنّ القوة المقننة تنظر إلى واقع الحياة عن طريق العناوين والمفاهيم الكلية وتبعث إليها لغاية الإيجاد أو الترك، فيكون متعلّق كلّ من الأمر والنهي مفهوماً فاقداً لكل شيء إلاّ نفسه، فعندئذ ترتفع المطاردة في مقام التشريع، لأنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي.

وأمّا المطاردة في مقام الامتثال. فسيوافيك توضيحها عند ذكر أدلّة المجوزين .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست