responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 137

وبما أنّ الامتناعي القائل بالسراية يأخذ بأحد الحكمين فإن قدّم الأمر فهو، وصار النهي إنشائياً. وإن قدّم الغصب فقد وجد صغرى للمسألة الثانية، حيث سرى النهي من الغصب إلى الصلاة أيضاً فصارت منهياً عنها .

وعندئذ يبحث عن بطلان الصلاة وعدمه.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه سيوافيك أنّ المسألتين يختلفان جوهراً وذاتاً ومع الاختلاف الجوهري فلا وجه للتمييز بالأغراض .

وثانياً: أنّ ما ذكره مبني على أنّ النزاع في المسألة صغروي وأنّ النهي هل يسري إلى متعلّق الأمر أو لا؟ ولكنّك قد عرفت أنّه من المحتمل أن يكون النزاع كبروياً، فكأنّ الاجتماع مسلم وإنّما الكلام في جوازه وعدمه.

الثاني: تمايز المسألتين جوهراً

الفرق بين المسألتين جوهري وذاتي، وذلك لأنّ الموضوع والمحمول في المسألة الأُولى هو جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار عنوانين، وفي المسألة الثانية هو ملازمة النهي عن العبادة للفساد، سواء كان النهي مستفاداً من الدليل اللفظي أو الدليل اللبي كالإجماع.

فإذا كان التمايز جوهرياً فلا حاجة للتمييز بالغرض، كما لا حاجة للتمييز بالوجه التالي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست