responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 136

الرابع: ما هو الفرق بين المسألتين؟

عنون الأُصوليون المسألتين التاليتين:

1. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد باعتبار عنوانين أو لا؟

2. هل تعلّق النهي بالعبادة يدل على الفساد أو لا؟

فوقع الكلام فيما هو المائز بين المسألتين، وهناك أقوال:

الأوّل: التمييز بالغرض

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ تمايز العلوم والمسائل بالأغراض، فلو كان هناك مسألة واحدة وترتّب عليها غرضان، تُعد مسألتين.

أمّا الغرض في المقام فيتلخص في أنّ تعدّد العنوان في الواحد يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي أو لا يوجبه؟ فعلى الأوّل تكون النتيجة هي جواز الاجتماع، وعلى الثاني تكون النتيجة عدم الجواز، وأمّا الغرض في المسألة الثانية فيتلخّص في أنّ النهي المتعلّق بالعبادة قطعاً يوجب الفساد أو لا؟

وإن شئت قلت: إنّ البحث في المسألة الأُولى صغروي، وهو هل النهي المتعلّق بالغصب يسري إلى الصلاة ويتعلّق بها أيضاً أو لا؟ ولكن الكلام في المسألة الثانية إنّما هو بعد ثبوت الصغرى كبروي بمعنى أنّ النهي تعلّق بالعبادة، إنّما الكلام في حكمها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست