responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 138

الثالث: البحث هنا عقلي

ربّما يقال في التميز بين المسألتين أنّ النزاع في المقام عقلي وفي المسألة الآتية لفظي حيث إنّ الكلام في دلالة النهي على الفساد.

يلاحظ عليه: بأنّ ملاك النزاع في المسألة التالية أعمّ من اللفظي والعقلي، كما إذا كان دليل الحرمة هو العقل أو الإجماع.

الأمر الخامس: المسألة أُصولية

المشهور أنّ هذه المسألة مسألة أُصولية لوجود ملاكها فيها، وهو صحة وقوع نتيجتها كبرى للاستنباط، فإنّها على القول بالامتناع مع تقديم جانب الأمر، وأمّا على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي فيترتّب عليه الفساد.

هذا ولو قلنا بأنّ موضوع علم الأُصول هو الحجة في الفقه، فالمسألة أُصولية أيضاً لما عرفت من أنّ البحث عن العوارض التحليلية بحث عن عوارض الموضوع، والمراد من العوارض التحليلية هو تعيّنات الموضوع وتشخّصاته.

فإنّ الفقيه عالم بوجود الحجّة بينه وبين ربّه ولكن لا يعلمها على وجه التحديد، فالبحث في علم الأُصول بحث عن تعيّن الحجّة بخبر الواحد ونظائره، ومثله المقام فالكلام في تشخيص ما هوالحجّة عند اجتماع الأمر والنهي، فهل هناك حجّتان أو حجّة واحدة؟ وعلى الثاني فهل هي الأمر بالصلاة أو النهي عن الغصب؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست