responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 118

السقوط حيث إنّ المكلّف بعد خروج الوقت يشك في أنّه هل امتثل بما اشتغلت ذمّته يقيناً أو لا؟ فلو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل فالشكّ يرجع إلى حصول البراءة بالأعمال السابقة وعدمها، ومن المعلوم أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

نعم لو قلنا بعدم كفاية الأمر الأوّل في وجوب القضاء خارج الوقت فلا يجب القضاء، لأنّه لو علم قطعاً بعدم الامتثال في الوقت لا يجب عليه القضاء خارج الوقت، فكيف إذا شك في تحقّق الامتثال بالعمل المشكوك فلا يجب القضاء بطريق أولى.

فان قلت: لماذا لا يجري على القول الأوّل حكم الشك بعد خروج الوقت، فمن المعلوم أن الشك بعد خروجه لا يعتدّ به فلتكن هذه الصور الثلاث من مصاديق هذا الأصل.

قلت: القاعدة المزبورة تختصّ بالشك في أصل الإتيان لا الشك في صحّة العمل المأتيّ به، فإنّ المرجع في الشك في الصحّة بعد خروج الوقت إنّما هو قاعدة الفراغ.

فإن قلت: فلتكن هذه الصور الثلاث من مصاديق الشك بعد الفراغ، وعليه فالوضوء في الصورة الأُولى والثالثة محكوم بالصحّة كما أنّ الصلاة في الصورة الثانية كذلك.

قلت: نعم إذا كان الشك في صحّة العمل فالمرجع هو قاعدة الفراغ، سواء أكان الشك داخل الوقت أم خارجه، غير أنّ القاعدة لا تجري في هذه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست