responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 117

ثمرات القولين

تظهر الثمرة في موارد نذكر منها ما يلي:

1. إذا لم يخرج الفطرة في وقتها المحدّد أو تساهل في الإتيان بصلاة الخسوف والكسوف حتّى انجلى النيّران، فوجوب القضاء وعدمه مبنيّ على القواعد المذكورة في الصور الأربع، وإلاّ فالأصل البراءة إلاّ إذا دلّ الدليل على وجوب القضاء .

2. إذا توضّأ في الظلمة بمايع مرّدد بين كونه ماء مطلقاً أو مضافاً فشك في صحة العمل بعد خروج الوقت.

3. إذا صلّى إلى جهة وشك بعد خروج الوقت في أنّه هل صلّى إلى القبلة أو لا؟

4. إذا توضّأ أو اغتسل والخاتم على أصبعه مع العلم بعدم تحريكه وقت العمل فشكّ بعد خروج الوقت في جريان الماء تحت الخاتم وعدمه.

وهذه الفروع الثلاثة الأخيرة يجمعها الشك في صحّة العمل لأجل الشك في الشرائط.

وأمّا بيان الثمرة فتوضيحه أنّه يجب القضاء فيها على القول بأنّ القضاء تابع للأداء، وذلك لأنّه لو قلنا بأنّ القضاء بالأمر الأوّل فالعلم بفوت الواجب وإن لم يكن موجوداً فيها. لكن القول بالأصل المذكور يوجب انقلاب الشك في هذه الصور إلى الشك في أصل الامتثال الّذي يعبّر عنه بالشك في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست