نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 119
الأمثلة، وذلك لأنّ القاعدة إنّما تجري إذا لم يكن حال العمل وحال الشك من حيث التذكر وعدمه سيّان، وأمّا المقام فالمكلّف بالنسبة إلى التذكّر وعدمه حين العمل وبعده، على وجه سواء، بمعنى أنّه لو سأله أحد حين التوضّؤ عن إطلاق الماء وإضافته، لشكّ فيه كنفس الشك بعد العمل، أو سأله حين التوضّؤ عن جريان الماء تحت الخاتم وعدمه لشك فيه مثل الشك بعد العمل، ففي هذه الحالة الّتي تكون الحالتان من حيث التذكّر وعدمه سيّان لا تجري قاعدة الفراغ، أخذاً بقوله (عليه السلام): «لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» حيث يظهر منه لزوم اختلاف الحالتين في التذكّر وعدمه.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 119