responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 116

وفي الرابعة يكون الأمر على العكس، إذ إطلاق القيد يثبت كون الوقت دخيلاً في اشتمال الواجب على المصلحة وعندئذ لا يجب القضاء، والظاهر أنّ محط النزاع هو الثاني لا الأوّل ولا الأخيران.

فتلخّص سقوط القضاء في الصورة الأُولى والرابعة لدلالة دليل التقييد على ركنية الزمان، وثبوت القضاء في الصورة الثالثة، وكفاية الأمر الأوّل، وأما الصورة الثانية فالمرجع هو الأُصول العملية .

ما هو الأصل العملي عند الشك في وجوب القضاء؟

إذا كان دليل الواجب ودليل التوقيت مهملاً بالنسبة إلى خارج الوقت فما هو المرجع عند الشك ؟

أقول: المرجع هو أصالة البراءة وعدم وجوبها في خارج الوقت لا استصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، وذلك لعدم جريان الاستصحاب في المقام لعدم اتحاد القضيتين في مثل غسل الجمعة إذا فات وقتها، وذلك لأنّ الوقت إمّا قيد للموضوع (الغُسل) أو للمحمول (الوجوب)، وعلى كلا الفرضين فإبقاء الحكم بعد خروج الوقت قضية أُخرى غير القضية المتيقّنة.[1]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 230، بتوضيح منّا.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست