responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115

1. أن يكون لكلّ من دليلي الواجب والتوقيت إطلاق.

2. أن يكون كلٌّ من الدليلين مهملاً.

3. أن يكون لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت.

4. عكس الصورة السابقة.

وإليك دراسة هذه الصور.

وإنّما تتصور هذه الصور إذا كان كلٌّ من دليلي الواجب والتوقيت منفصلين، ومعنى الإطلاق في دليل الواجب هو أن يكون المتكلّم في مقام البيان ولم يخصّه بزمان خاص، كأن يقول: صل، فيعم الوقت وخارجه، كما أنّ المراد من الإطلاق في دليل التوقيت أن يكون المتكلم في مقام البيان وأكّد على الوقت مطلقاً، سواء تمكّن المكلّف من رعايته أم لا، فتكون النتيجة عند فوات الوقت هو سقوط الوجوب كما هو الحال في كل ركن فات المكلف من إتيانه.

إذا عرفت ذلك ففي الصورة الأُولى يُقدّم إطلاق دليل التقييد على إطلاق دليل الواجب لأظهريته، ويكون الوقت دخيلاً في أصل المصلحة لا في كمالها فيسقط القضاء.

كما أنّ المرجع في الثانية هو الأُصول العملية لفقدان الدليل الاجتهادي، وسيوافيك ما هو المرجع من الأُصول.

وفي الصورة الثالثة يؤخذ بإطلاق دليل الواجب ويثبت تعدد المطلوب ويجب القضاء بنفس الأمر الأوّل.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست