responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 114

يبعثه على إتيان الفعل في خارج الوقت أيضاً، أو يكون هو ساكتاً غير باعث على شيء، في خارجه والقضاء رهن أمر آخر يبعثه على إتيانه خارج الوقت كأن يقول: اقض ما فات؟ وجهان.

فمن قائل بأنّ الأمر الأوّل كاف في البعث على القضاء، إلى قائل آخر بسقوط الأمر الأوّل بفوات الوقت. فالقضاء رهن أمر جديد.

فيقع الكلام في مقامين:

1. مقام الثبوت، أي إمكان ثبوت القضاء بالأمر الأوّل وعدمه.

2. مقام الإثبات، أي وجود الدليل على القضاء بالأمر الأوّل في صورة الإمكان.

أمّا المقام الأوّل: فالإمكان والامتناع يدوران على تعدّد المطلوب ووحدته، فلو قلنا بأنّ الفعل كالصلاة مطلوبة والإتيان بها في الوقت مطلوب آخر، فإذا زال المطلوب الثاني بفوات الوقت يبقى المطلوب الأوّل في ذمة الإنسان، فحينئذ يكفي الأمر الأوّل في ثبوت القضاء من دون حاجة إلى أمر آخر.

وأمّا لو قلنا بوحدة المطلوب وأنّه ليس للآمر إلاّ مطلوب واحد وهو الصلاة في الوقت ولو فرض فوتها في الوقت لما دلّ الدليل على كون الفعل مطلوباً للمولى. فعندئذ فالقضاء رهن أمر ثان.

وأمّا المقام الثاني: أي إثبات أحد الأمرين (تعدّد المطلوب ووحدته) من لسان الدليل، فهو رهن دراسة الصور الأربع في المقام.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست