responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 113

لتقسيم المطلق إلى فوري وغير فوري.

وأمّا المؤقّت الّذي يكون للزمان فيه دور قد يكون مضيقاً، كصوم شهر رمضان وأُخرى موسّعاً كالصلوات اليومية بالنسبة إلى أوقاتها، فلو كان الزمان بمقدار الفعل لا أزيد ولا أنقص يسمّى مؤقتاً مضيقاً، وإن كان الزمان أوسع من الفعل يسمّى مؤقتاً موسّعاً، وأمّا العكس، بأن يكون الزمان أضيق من الفعل فهذا أمر غير مقدور لا يتعلّق به الأمر.

ولو افترضنا أنّه أخّر الموسّع إلى أن ضاق الوقت فلا يخرج عن كونه موسّعاً بالذات، ولو وُصف بالمضيّق فإنّما هو مضيّق بالعرض.

وقد أشكل على الواجب الموسع بأنّه كيف يكون واجباً مع جواز تركه في بعض الأوقات.

والجواب عنه واضح، لأنّ الواجب عبارة عمّا لا يجوز تركه بتاتاً، وأمّا تركه في وقت خاص فلا يضرّ بالوجوب ، والموسّع من قبيل القسم الأوّل، أي لا يجوز تركه في مجموع الوقت وإن جاز تركه في بعضه.

إذا عرفت ذلك فلندخل في مسألة مهمة وهي:

هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد؟

هذه مسألة أُصولية يعبر عنها تارة بما ذُكر، وأُخرى بأنّ القضاء هل هو بالأمر الأوّل أو بأمر جديد؟

وحاصل المسألة: أنّه إذا فات الواجب على المكلّف فهل الأمر الأوّل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست