responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 595

لم تكن ملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب مقدّمته عندما لم يكن أي تشريع بالنسبة إليه، ولكن نشك في بقاء عدم الملازمة بعد تشريع الوجوب لذيها وعدمه، والأصل بقاؤه.

قلت: إنّ هذا النوع من الاستصحاب مثبت، إذ المتيقّن هو القضية السالبة المحصّلة الصادقة بانتفاء الموضوع، والمشكوك هو القضية السالبة الصادقة بانتفاء المحمول ـ بعد ثبوت الموضوع ـ .

ذلك لأنّ المتيقّن عبارة عن عدم الملازمة بين وجوب ذيها ووجوب المقدّمة قبل تشريع ذيها. وأمّا المشكوك فهو عبارة عن عدم الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب مقدّمتها بعد تشريع ذيها.

فاستصحاب الحالة الأُولى (المتيقّنة) لغاية إثبات الحالة الثانية من مصاديق الأُصول المثبتة.

وفي المقام إشكال آخر وهو: أنّ المستصحب يجب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي والملازمة بين الوجوبين ليست منهما قطعاً.

فإن قلت: إنّ الملازمة موضوع لحكم شرعي، إذ على القول بالملازمة يستكشف منه الحكم الشرعي لأنّه إذا كان المستصحب وجود الملازمة يسُتكشف وجود الحكم الشرعي ولو كان المستصحب عدمَها يُستكشف منه عدمُه.

قلت: الملازمة وإن كانت موضوعاً لحكم شرعي لكن الحاكم بها هو العقل لا الشرع، مع أنّه يشترط في المستصحب أن يكون الحاكم بثبوت

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست