responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 596

المحمول للموضوع هو الشرع، واستكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي إنّما هو بحكم العقل، ومثل هذا لا يصلح أن يستصحب، بخلاف ما إذا كان الحاكم هو الشرع كالكُرّية الموضوع لطهارة ما غسل في الماء الكُر، فإنّ الحاكم بالطهارة هو الشرع.

إجراء الأصل في المسألة الفقهية

إنّ الأصل المتوهّم جريانه في المسألة الفقهية هو أحد الأُمور التالية:

1. البراءة العقلية أي قبح العقاب بلا بيان.

2. البراءة الشرعية كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون».

3. الاستصحاب نظير قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تنقض اليقين بالشك».

وإليك الكلام في كل واحد منها.

أمّا البراءة العقلية: فلا تجري في المقام لأنّ مصبها احتمال العقاب في ترك الشيء، والمفروض عدم العقاب على ترك المقدّمة، ومع القطع بعدمه فلا موضوع للبراءة العقلية.

وأمّا البراءة الشرعية: فلا تجري أيضاً لأنّ مجراها ما إذا كان في إيجاب الشيء (المقدّمة) كلفة وفي رفعه امتنان، والشرط مفقود في المقام، إذ ليس في إيجابه كلفة لافتراض عدم العقاب على تركه وإن أوجبه الشارع. كما لا امتنان في رفعه لحكم العقل بوجوب إتيانه وإن لم يوجب الشارع الإتيان به.

وأمّا الاستصحاب: فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى جريانه في المقام

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست