responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 594

الأمر الثامن: تأسيس الأصل في المسألة

إذا كانت الأدلّة الاجتهادية ـ الّتي ستمرّ عليك عن قريب ـ مقنعة فلا حاجة لتأسيس الأصل في المسألة، وإنّما نحتاج إلى ذلك إذا كانت قاصرة في إثبات المطلوب، فحينئذ يكون الملجأ الأصل الّذي نحن بصدد بيانه.

ثمّ إنّ مجرى الأصل إمّا المسألة الأُصولية أو المسألة الفقهية، وإليك دراسة الكلّ.

إجراء الأصل في المسألة الأُصولية

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّه لا أصل في المسألة الأُصولية، بالبيان التالي:

إنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ليست لها حالة سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية.

توضيحه: أنّ الاستصحاب يجري في المتيقّن القابل للنقض، وأمّا المستصحب الّذي لو ثبت لدام بلا وقت محدّد فهو خارج عن مورد أخبار الاستصحاب، نظير الملازمة بين الأربعة والزوجية فلو كانت هناك ملازمة لدامت ولم تنتقض، ونظيرها الملازمة بين الوجوبين فلو ثبتت لما وقعت في إطار الشك.

فإن قلت: يمكن استصحاب عدم الملازمة بالنحو التالي:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست