responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 567

اجتياز الأرض المغصوبة مقدّمة للواجب غير الأهم فلا تكون الحرمة دليلاً على عدم الملاك، وإنّما يكون الملاك مقروناً بملاك أهم فيتبع الملاك الثاني فلا يجوز اجتيازها.

وأمّا إذا كانت المقدّمة حلالاً بالذات وحرّم المولى قسماً منها وأوجب قسماً آخر فالتحريم عندئذ يدل على عدم الملاك فيه وإلاّ لما حرّمه المولى الحكيم.

الثاني: أنّ تجويز المقدّمة الموصلة وتحريم غيرها يستلزم أحد المحذورين التاليين:

أ. إمّا تحصيل الحاصل.

ب. أو تفويت الواجب.

وذلك لأنّ الإيصال إمّا أن يكون موجوداً أو غير موجود، فعلى الأوّل يلزم تحصيل الحاصل، لأنّ الإيصال الفعلي يلازم وجود ذي المقدّمة.

وأمّا الثاني، أي إذا كان الإيصال غير موجود فإتيان المقدّمة يكون محرماً لعدم كونها موصوفة بالموصلة وعند تركها يفوت الواجب.

يلاحظ عليه: بأنّ المراد هو الثاني، أي المقدّمة دون أن يكون موصوفاً بالإيصال بالفعل لكن الإيصال ليس قيداً للجواز حتّى لا يجوز الإتيان بالمقدّمة قبل حصول هذا الشرط، بل هو قيد للواجب يجب تحصيله، فإذا شرع بإتيان المقدّمة بانياً على اتّصالها بذيها فقد أتى بالمقدّمة الموصلة، وحصل وصفها.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست