responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 568

وإن شئت قلت: المراد كون المقدّمة واقعة في صراط الإتيان بذيها حسب تشخيص المكلف وإرادته، ويكفي في تحقّق الشرط كون المقدّمة في صراط ذيها في نية المكلّف. نظير ذلك أنّه لا يجوز للوليّ التصرّف في مال اليتيم إلاّ إذا كان مقروناً بالغبطة وكون المعاملة لصالح اليتيم، وهذا الشرط ليس موجوداً في بدء المعاملة وما يترتب عليها بعد شهور، ولا يُعدّ التصرف عندئذ تصرفاً عدوانياً، لأنّ عمل الولي كان في صراط الغبطة حسب نظره.

المقام الثاني: إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة

قد وقعت النظرية بعد صاحبها مورداً للنقاش وقد تقدّم بعضه، ولكن نذكر الجميع هنا بالترتيب:

الإشكال الأوّل: انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري

إنّ تقييد المقدّمة بالإيصال يوجب أخذ الغاية جزءاً للمقدّمة وهو يستلزم أن يكون الشيء الواحد واجباً نفسياً وواجباً غيرياً .

وقد أجاب عنه السيد الأُستاذ بما هذا معناه: انّ وصف الموصلية أمر انتزاعي لهذا الوصف، وما هو قيد لوجوب المقدّمة إنّما هو ذاك الوصف الانتزاعي دون منشأ انتزاعه الّذي هو نفس وجود ذي المقدّمة في الخارج، فما هو الواجب غيرياً إنّما هو رهن الانتزاع، وما هو واجب بالوجوب النفسي إنّما هو منشأ انتزاعه .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست