responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 566

الأمرين النفسي والغيري في مورد الصلاة.

يلاحظ عليه: بأنّ مثل الغاية بالنسبة إلى المقدّمة كمثل الشرط الخارجي للواجب فالتقيّد داخل والقيد خارج، بمعنى أنّ الواجب هو المقدّمة الّتي يأتي بعدها ذوها، فشرط الوجوب هو إتيانها بعده، فاتّصاف المقدّمة بوقوع ذي المقدّمة بعدها، متعلّق للوجوب لا نفس الغاية.

الدليل الرابع: [1] يصح للمولى تجويز الموصلة وتحريم غيرها ولا يجوز له تحريم مطلق المقدّمة أو خصوص الموصلة، وذلك دليل على عدم وجود الملاك في غير الموصلة وإلاّ لما صحّ تحريمها.

وهذا الدليل قريب من الدليل الثاني لصاحب الفصول حيث إنّه قال: إنّ العقل لا يمنع أن يقول الآمر الحكيم بأنّه يريد من المأمور الحج ويريد منه السير الموصل دون ما لا يوصل كما عرفت .

وعلى كلّ تقدير فتجويز الموصلة وتحريم غيرها آية وجود الملاك في الأُولى وعدمه في الثانية.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين:

الأوّل: أنّ الواجب في هذه الصورة وإن كان مختصّاً بالموصلة لكن خروج غير الموصلة ليس لأجل اختصاص الواجب بالموصلة في باب المقدّمة، بل لأجل المنع من غيرها المانع من الاتّصاف بالوجوب بها هنا.

يلاحظ عليه: إنّ ما ذكره يتم في المقدّمة المحرّمة بالذات كما إذا كان


[1] حُكي هذا الدليل عن السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب العروة الوثقى.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست