responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 533

يلاحظ عليه: بأنّ الثواب يترتّب على إطاعة أمر المولى، سواء أكان المتعلّق محبوباً بالذات أو محبوباً بالعرض.

وإن شئت قلت: إنّ الثواب يترتّب على كون حركة العبد حركة إلهية وعملاً يطلب به امتثال أمره سبحانه وهذا موجود في امتثال كُلٍّ من الأمر النفسي والغيري، والتقرّب فرع حصول الطاعة لا فرع كون المتعلّق محبوباً بالذات .

إلى هنا تمّت دراسة دليلي القول الأوّل وهو القول بعدم ترتّب الثواب على الغيري، وإليك دراسة بقية الأقوال الأربعة .

القول الثاني: التفصيل بين الخطاب الأصلي والتبعي، وهو المنسوب للمحقّق القمي، ولم نجد له دليلاً صالحاً بعد كون خطابات المولى حجّة، سواء أكان أصلياً أم تبعياً.

القول الثالث: وهو أن يقصد بإتيان الغيري التوصّل إلى النفسي وهو قول متين، لأنّ الطاعة بامتثال الأمر الغيري لا تتحقّق إلاّ بهذا القصد، فلا يُعدّ ممتثلاً حتّى يكون قاصداً لذلك، وإلاّ فيكون مثله أشبه بمن يقوم بتناول السحور دون أن يصوم .

وأمّا القول الرابع: فهو من قبيل إلزام ما لا يلزم، فلو قام بالوضوء للتوصّل إلى الصلاة ثم حال الموت بينه وبين امتثال أمر ذيه، فيُعدّ مطيعاً وإن لم يصل إليه .

والحاصل: أنّ القول الثالث هو الأقوى على فرض صحّة المبنى، وهو أنّ الثواب والعقاب من باب الاستحقاق.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست