responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 534

محاولة المحقّق الخراساني تفسير ما دلّ على ترتّب الثواب

ثم إنّ المحقّق الخراساني لمّا أنكر ترتّب الثواب على امتثال الأمر الغيري وواجه ما ورد في الشرع من نصوص دلّت على ترتّب الثواب على امتثاله، حاول توجيه الآيات والروايات بوجهين:

الأوّل: أنّ الإتيان بالمقدمة يصيّر الواجب عملاً شاقاً موجباً لترتب الثواب الأكثر عليه، وعلى هذا يكون الإتيان بالمقدّمة لله، علّة لترتّب الثواب على ذيها. وبعبارة أُخرى: إنّ الإتيان بالمقدّمة جهة تعليلية لترتّب الثواب الأكثر على ذيها وليس حيثية تقييدية حتّى يترتّب الثواب عليها أيضاً .

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا يطابق ظاهر بعض الآيات والروايات، فإنّ الثواب في سورة التوبة رتّب على الظمأ والنصب والمخمصة ووطء الأرض بالأقدام .[1] والآية تعرب عن كون المقدّمة جهة تقييدية لترتّب الثواب على نفس المقدّمة.

الثاني: أنّ امتثال الأمر الغيري بما أنّه يُعدّ شروعاً في امتثال الأمر النفسي فليترتّب عليه الثواب المترتّب على الأمر النفسي.

يلاحظ عليه: أنّ المقدّمات على قسمين داخلية وخارجية فما ذكره إنّما يتمّ في الداخلية لا في المقدّمات الخارجية كالوضوء وطهارة الثوب وغيرهما، فإنّ الشروع بها لا يُعدّ شروعاً في امتثال الأمر النفسي.


[1] التوبة: 120 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست