responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 416

أ. افترض أنّ المولى أمر عبده بتهيئة دواء وأمره بأن يتبع إرشادات الصيدلي المعيّن في أجزاء الدواء وكيفية تركيبها، فاتّبع العبد إرشاداته ولكن الصيدلي أخطأ في مورد أو موردين فالعرف يعدّ العبد ممتثلاً لأمر مولاه، اللهم إلاّ أن يأمره المولى بأمر جديد.

ب. إذا أمر المولى عبده ببناء بيت أو مسجد ويأمره بالعمل بقول مهندس أو معمار خاص، واتّبع العبد في امتثال الأمر إرشاداتهما ولكن ظهر خطأ في جزء خاص للمرشد، فالعبد يُعدّ ممتثلاً والعملُ مجزئاً، إلاّ أن يأمره المولى بأمر جديد.

وقس على ذلك، المقام: فالإنسان المتشرّع إذا خوطب بهذه الارتكازات بوجوب العمل بقول الثقة ينتقل منه إلى أنّ الشارع قد اكتفى في تحصيل مقاصده بما تؤدي إليه الأمارة تسهيلاً للأمر على العباد، وما ذلك إلاّ لانّ الشارع واقف على أنّ إلزام المكلّف بتحصيل العلم يوجب العسر والحرج ورغبة الناس عن الدين. هذا من جانب، ومن جانب آخر وقف على أنّ العمل بالأمارة يؤدّي إلى تحصيل مصلحة المولى بنسبة عالية أي تسعين بالمائة، ولذلك أمر بالعمل بها مكتفياً في تحصيل مقاصده ومصالحه بهذا المقدار لأنّ في الأمر بتحصيل العلم عسراً وحرجاً.

وهذا البيان يقتضي كون العمل بالأمارة موجباً للإجزاء عند انكشاف الخلاف، سواء انكشف بدليل قطعي أو بأمارة.

هذا هو الدليل المقنع لكل من طالع الموضوع من دون رأي مسبق.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست