responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 415

الخلاف بعلم وجداني أو بأمارة شرعية، وذلك لأنّ لسان الأمارات لسان أنّه ما هو الشرط واقعاً، (فإنّ دليل حجيّته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقداً ).[1]

وبعبارة أُخرى: انّ لسان دليل التعبّد بالأمارات هو التعبّد بها بما أنّها طريق إلى الواقع وكاشف عنه وانّ الواقع متحقّق هنا، فإذا تعبّدنا الشارع بالعمل بالأمارة لأجل هذه الحيثية ثمّ تبين الخلاف وانّه لم يكن طريقاً ولا كاشفاً ولا الواقع متحقّقاً، يتبيّن أنّه لم يكن هنا تعبد بالعمل بها في هذا المورد، ومعه كيف يمكن القول بالإجزاء؟

وبعبارة ثالثة: انّ العمل بالأمارات لأجل الكشف عن الواقع دون تصرّف فيه ولا انقلاب الواقع عنه إلى مدلول الأمارة، فعندئذ فالذي تعلّق به الأمر لم يحصل، لتخلّف الأمارة، والّذي حصل لم يتعلّق به الأمر.[2]

يلاحظ عليه: وجود الملازمة العرفية بين الأمر بتطبيق العمل على مفاد الأمارة واجتزاء المولى في مقاصده وأغراضه بما تؤدي إليه الأمارة لكن لا على نحو التصويب بمعنى اختصاص الأحكام بالعالمين وإنكار الحكم المشترك بل بمعنى اكتفاء المولى في تحصيل مآربه بموارد الموافقة وغض النظر عن موارد المخالفة لمصالح اجتماعية وهي تسهيل الأمر على المكلّفين. والقول بهذه الملازمة أمر ملموس في نظائر المقام:


[1] كفاية الأُصول: 1 / 133.

[2] تهذيب الأُصول: 1 / 147 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست