responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 417

فإن قلت: إنّ لسان دليل التعبّد بالأمارة هو التعبّد بها بأنّها طريق إلى الواقع وكاشف عنه وانّ الواقع متحقّق هنا فإذا تعبّدنا الشارع بالعمل بها بهذه الحيثية ثم تبيّن الخلاف وأنّها لم تكن كاشفة عن الواقع يتبين أنّه لم يكن هنا تعبد بالعمل بها في هذا المورد، ومع عدم التعبّد كيف يمكن القول بالإجزاء؟

قلت: هذا ما اعتمد عليه صاحب الكفاية بتوضيح منّا، ولكن الحيثية الّتي بها تعبدنا الشارع بالعمل بالأمارات هي كونها كاشفة في أغلب الأوقات لا دائمة الكشف.

وهذه الحيثية موجودة في عامة الموارد الّتي يعمل فيها المكلف بالأمارات. وعندئذ يكون التعبد بالأمارة موجوداً حتّى في صورة الخطأ والتخلّف.

فإن قلت: إنّ لازم إيجاب العمل على وفق الأمارة بما أنّها كاشفة هو عدم الإجزاء، لأنّ لازم الكشف كون الواقع هو الميزان دون مؤدّى الأمارة، وهو يناقض القول بالإجزاء الذي مقتضاه كون المحور مؤدّى الأمارة.

قلت: إنّ إيجاب العمل على وفق الأمارة بما أنّها كاشفة في أغلب الموارد لا في كلّ مورد، ففي مثل هذا يكون الملاك هو الواقع الغالب وهو متحقّق، فلا يلزم من القول بالكاشفية والإجزاء الجمع بين النقيضين.

فإن قلت: إنّ القول بالإجزاء يستلزم التصويب، لأنّ رفع اليد عن جزئية السورة في حقّ من قامت عنده الأمارة على عدم الجزئية يوجب اختصاص الحكم بالعالم دون الجاهل وهكذا سائر الموارد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست