responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 414

الموضع الثالث: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

وقبل الخوض في المقصود نقدم أمراً:

إنّ العمل بالأمارات والأُصول تارة يكون لأجل استكشاف أصل التكليف، كما إذا قامت الأمارة على أنّ الواجب هوصلاة الجمعة، وتبيّن أنّ الواجب هو الظهر، فلا معنى للبحث في الإجزاء، أي إجزاء امتثال أمر موهوم عن امتثال أمر واقعي، فلأجل ذلك نضرب الصفح عنه في كلا الموردين: الأمارات والأُصول.

وأُخرى تكون الغاية استكشاف خصوصيات المكلّف به من كون شيء جزءاً أو شرطاً أو مانعاً أو عدم كونه كذلك، فالنزاع منصبّ على هذا القسم.

إذا علمت ذلك يقع الكلام في موردين:

المورد الأوّل: العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف

إذا عمل بالأمارة لاستكشاف خصوصيات المكلّف به، مثلاً: إذا صلّى إنسان أو توضّأ أو اغتسل أو حجّ على وفق ما أخبر به الثقة اعتماداً على قول الشارع بحجّية خبره ثم بان الخلاف، فهل يكون مجزياً أو لا؟

ذهب المتأخّرون من الأُصوليين منهم: المحقّق الخراساني والسيد الأُستاذ (قُدس سرهما)، إلى عدم الإجزاء عند ظهور الخلاف، سواء انكشف

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست