responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413

وأمّا على القول بتعدّد الأمر فوجوب القضاء فرع صدق الفوت، وهو هنا غير صادق لأنّ الفوت مردّد بين الأُمور التالية:

أ. فوت الأمر الاضطراري والمفروض أنّه امتثله.

ب. فوت الأمر الواقعي الفعلي وهو خلاف الفرض لعدم فعليته لاقتضاء فعليّة الأمر الواقعي عندئذ لزوم ترك الصلاة رأساً. شأن كلّ جزء أو شرط فعلي في حال عدم التمكّن منهما.

ج. فوت الملاك الواقعي وهو مشكوك، لاحتمال قيام الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية، كما يعرب عنه قوله: «رب الماء رب التراب» .

وأمّا الصورة الثانية ـ أعني: ما إذا كان دليل البدل مهملاً ـ فقد مرّ في العذر غير المستوعب أنّ المرجع هو الاشتغال (خلافاً للمحقّق الخراساني)، وذلك لأنّ مرجع الشك هناك هو الشك في السقوط للعلم الإجمالي بوجود الأمر الفعلي بالصلاة وتردّده بين كون الواجب هو الصلاة بالطهارة المائية في آخر الوقت على وجه التعيين أو كونه هو الصلاة بالطهارة الترابية أوّل الوقت والمائية في آخره على وجه التخيير، ففي مثل هذا يتعيّن الأخذ بالتعيين وتأخير الصلاة وإتيانها بالأمر الواقعي.

وأمّا المقام فبما أنّ العذر مستوعب فالعلم الإجمالي بالتكليف بالأمر الواقعي غير موجود لا مخيّراً ولا معيّناً، بل ليس هناك إلاّ تكليف واحد وهو الصلاة بالطهارة الترابية غير أنّه يشك في كونه مستوفياً لملاك الصلاة الواقعية وعدمه فيكون المرجع إلى الشك في الفوت لا اليقين به فلا يجب القضاء.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست