responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412

2. تعيّن امتثال الأمر الواقعي فقط.

ومن المعلوم أنّ المرجع في مثله، هو الأمر المحتمل تعيّنه، لأنّ فيه البراءة القطعية من التكليف دون الأوّل.

في العذر المستوعب

إذا كان المكلّف في تمام الوقت معذوراً فاقداً للماء فتيمّم وصلّى فهل يجب عليه القضاء خارج الوقت أو لا؟ هنا صور ثلاث:

1. أن يكون لدليل البدل إطلاق يعم صورة الاستيعاب.

2. أن لا يكون له إطلاق.

وأمّا الصورة الثالثة بمعنى أن يكون لدليل المبدل إطلاق في صورة الاستيعاب كغيره فهو غير معقول، لأنّ معناه وجود الأمر الفعلي بالصلاة مع الطهارة المائية وعدم سقوطه، ولازم ذلك ترك الصلاة عند العذر المستوعب مع إمكان إتيان الصلاة بالتيمّم، لأنّ ذلك لازم إهمال دليل البدل وفعلية دليل المبدل مع عدم التمكّن من الامتثال.

إذا عرفت ذلك ندرس الصورتين الأُوليين:

أمّا الأُولى: فالإجزاء واضح على كلا القولين أمّا إذا قلنا بوحدة الأمر فواضح، لأنّ هنا أمراً واحداً متعلّقاً بالطبيعة الّتي تختلف أجزاؤها وشرائطها حسب اختلاف الحالات والمفروض أنّه امتثل، ومن المعلوم أنّ امتثال كل أمر يجزي عن نفسه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست