responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410

الصورة الثانية: إذا كان لدليل المبدل إطلاق دون دليل البدل بمعنى أنّ الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية يعم الواجد في عامة الوقت وبعضه، ومن المعلوم أنّ ما امتثل به غير مجزئ إذا تبيّن عدم استيعاب العذر، وذلك لأنّ انكشاف الخلاف وعدم استيعاب العذر يكشف عن عدم الأمر ومعه لا امتثال فكيف يكون مجزياً عمّا له الأمر.

وإن شئت قلت: ما امتثل به فاقد للأمر، وأمّا ما له أمر فلم يمتثله.

هذا من غير فرق بين القول بوحدة الأمر وتعدّده، كما هو واضح.

الصورة الثالثة: وقد ذهب فيها المحقّق الخراساني إلى أنّ المرجع ـ بعد امتثال الأمر الاضطراري ـ هو البراءة.

توضيحه: أنّ التكليف بالأمر الواقعي لم يكن فعلياً في زمن الاضطرار وإنّما الفعلي هو التكليف الظاهري، والمفروض انّه امتثله، وبعد ارتفاع العذر يشكّ في فعلية الحكم الواقعي وعدمها، ومعه يكون الشكّ في حدوث تكليف آخر بالإعادة أو القضاء وهو مدفوع بالأصل مع احتمال كون الأمر الظاهري وافياً بمصلحة الأمر الواقعي.

يلاحظ عليه: الظاهر أنّ الأصل هو الاشتغال، لأنّ محط البحث عدم وجود إطلاق في ناحية دليل البدل ومعه لا علم بوجود التكليف الظاهري أيضاً، لأنّ إهمال دليل البدل صار سبباً لاحتمال أن يكون الشرط للصلاة مع التيمّم هو استيعاب العذر، والمفروض خلافه فكيف يكون امتثال الأمر المشكوك مجزياً؟!

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست