responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409

المنطبق على عامّة أفراد الصحيح، على ما مرّ في مبحث الصحيح والأعم.

وإن شئت مزيد توضيح فنقول: إذا زالت الشمس، يخاطب عامّة المكلفين بخطاب وأمر واحد متعلّقاً بالصلاة في قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)[1]، فالصلاة قائماً أو قاعداً، راكباً أو راجلاً، مع الطهارة المائية أو الترابية من مصاديق الصلاة الواردة في تلك الآية، وهي تعمّها بوضعها للجامع الشامل لعامّة أفراد الصحيح، فالأمر واحد، والمأمور به واحد، ولو كان هنا اختلاف فإنّما هو في كيفية امتثال الأمر الواحد.

على ضوء ما ذكرنا فإذا كان لدليل البدل إطلاق بمعنى شموله للمستوعب وغير المستوعب فيصح امتثال الأمر بالصلاة بالطهارة الترابية فيسقط الأمر قطعاً لانطباق عنوان الصلاة على المأتي به، وقد أجمع المسلمون على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة، وعندئذ يدخل هذا البحث في الموضع الأوّل ـ أعني: امتثال كل أمر موجب لاجزاء نفسه ـ لأنّ المفروض أنّ هنا أمراً واحداً واجباً فارداً والامتثال آية الإجزاء وليس هناك أمر آخر حتّى يبحث عن إجزائه عنه.

وبالجملة نحن نوافق القوم بالإجزاء ولكنّهم دخلوا من طريق شائك ونحن وردنا من طريق سهل، وذلك إن إجزاء أمر عن أمر آخر يحتاج إلى بيان، وأمّا على الطريق الّذي سلكناه فليس هناك إلاّ أمر واحد وقد امتثل فيسقط الأمر.


[1] الإسراء: 78 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست