responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 411

وإن شئت قلت: إنّ مرجع الشك إلى دوران الأمر بين الواجب التخييري أو التعييني، إذ لو كان العذر في بعض الوقت كافياً في إقامة الصلاة مع الطهارة الترابية يكون المكلّف مخيّراً بين امتثال أحد الأمرين له الاضطراري في أوّل الوقت والاختياري في آخره، وإلاّ كان امتثال الأمر الواقعي متعيّناً، ومن المعلوم أنّ دوران الأمر بين الواجب التخييري والواجب التعييني هو الأخذ بالثاني. لأنّ في العمل بما يحتمل التعيين علم بالبراءة القطعية بخلاف الأخذ بأحد طرفي الواجب التخييري المحتمل ففيه احتمال البراءة.

وحصيلة الكلام: أنّه لا يمكن أن يكتفي بفعل لم يحرز تعلّق الأمر به.

ثم إنّ سيدنا الأُستاذ لمّا التفت إلى ما ذكر حاول إصلاح كلام المحقّق الخراساني بوجه آخر وقال: إنّه في حال العذر المؤقت قاطع بعدم الأمر بالاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية، ولكن يحتمل أن يكون مأموراً بالأمر الاضطراري فقط، فيأتي به رجاء امتثاله على فرض الأمر به، فإذا أتى به رجاءً يشك في حدوث الأمر الآخر بالصلاة مع الطهارة المائية، فيرجع الشك إلى حدوث التكليف لا إلى سقوطه بعد العلم به .[1]

يلاحظ عليه: بأنّه إنّما يصح بعد الإتيان بالأمر الاضطراري المحتمل فيقال: الأوّل قطعي الارتفاع والثاني مشكوك الحدوث، وأمّا إذا لوحظ التكليف أوّل الوقت قبل الإتيان بالفرد الاضطراري فإنّه عندئذ يعلم بتوجّه أحد الأمرين:

1. التخيير بين امتثال الأمر الاضطراري أو الأمر الواقعي.


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 188 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست