responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40

وبعبارة أُخرى: العقل يحكم بمعذورية الجاهل بالحكم الشرعي بعد الفحص، كما أنّ الشرع ـ على القول بالملازمة ـ يعدّه أيضاً معذوراً، وأمّا ما هو حكم المورد شرعاً كشرب التتن فهو مجهول على المستنبِط.

ونظيره حجّية الظن الانسدادي على القول بالحكومة، وذلك لأنّ للقائلين بتمامية مقدّمات الانسداد نظرين:

1. أنّ العقل بعد ملاحظة المقدّمات يكشف عن أنّ الشارع لم يترك المكلف سُدى، بل جعل الظن الانسدادي حجّة في حقّه، وعند ذلك يكون مفاد الظن الانسدادي حكماً شرعياً ظاهرياً.

2. أنّ العقل بعد ملاحظة المقدّمات يستقل بوجوب العمل بالظن دفعاً للخروج عن الدين إذا لم يتعبّد بشيء من الظن والاحتياط واعتمد على أصالة البراءة، وعند ذلك يكون العلم بالظن قاطعاً للعذر عند العقل من دون أن يكون مفاده حكماً شرعياً، والتعريف المزبور للقدماء لا يشمل الظن الانسدادي على القول بالحكومة.

التعريف الثاني:

صناعة يعرف بها القواعد الّتي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو الّتي يُنتهى إليها في مقام العمل. وقد ذكره المحقّق الخراساني.[1]

ويرد عليه: أنّ لازم ما اختاره في تمايز العلوم أن يُعدّ علم الأُصول


[1] كفاية الأُصول: 1 / 4 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست