responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39

الجهة السادسة

تعريف علم الأُصول

عرِّفَ علم الأُصول بتعاريف متعدّدة :

التعريف الأوّل:

وهو المنقول عن القدماء حيث قالوا: هو العلم بالقواعد المُمُهَدَّة لاستنباط الأحكام الشرعية .

وأُورد عليه: بأنّ المستنبَط تارة يكون حكماً شرعياً كالحكم المستند إلى الكتاب والسنّة، وأُخرى يكون المستنبَط وظيفة عملية وعذراً عقلياً بين العبد والمولى كالأُصول العقلية، فإن حكم العقل. بقبح العقاب بلا بيان بمعنى معذورّية الجاهل عند الجهل بالواقع، وأمّا ما هو الحكم الشرعي في المورد فلا يستنبط من حكم العقل .

فإن قلت: على القول بالملازمة بين حكم العقل والشرع يكون المستنبط حكماً شرعياً.

قلت: غاية ما يثبت بالملازمة هو إمضاء الشرع معذورية العبد في هذه الحالة، وأمّا ما هو الحكم الشرعي للمورد فهو لا يستنبط من قاعدة الملازمة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست